وكل واحد منها ينقسم إلىََ واجب وندب، فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب، أو لمسّ كتابة القرآن إنْ وجب.
في الوضوء
ولا تطلق باقي الأحكام، من الحرمة والكراهة والإباحة عليه إلّاعلىََ نحو من الاعتبار، كما قد يقال بأنّ الوضوء من الماء المغصوب حرام، حيث أنّه واضح في التسامح، إذ المراد هو التصرف في الماء المغصوب ولو كان في ضمن أمر عبادي مثل الوضوء، والحال كذلك في بقية الإطلاقات.
والظاهر أن ذكر الصلاة كان من جهة كون وجوبها بالأصل، وفي الطواف بواسطة دليل التنزيل، بقوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاةٌ».
وفي مسّ كتابة القرآن بالعَرَض، من جهة عروض عارض ٍ موجب للمس.
ثمّ قد يُنسب الخلاف إلى البعض في أنّ الوضوء هل واجب شرعي غيري أو يكون واجباً نفسياً؟
والأوّل هو مورد قبول علمائنا، بل قيل إنّ عليه الإجماع، كما نقله الشهيد الثاني رحمه الله.
نعم قد نُسب الخلاف إلى الشهيد الأوّل في «الذكرىََ» بالعبارة المشهورة منه حيث أنّه بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة إلى الوجوب النفسي والغيري، قال:
«وربما قيل بطروّ الخلاف في كلّ الطهارات، لأنّ الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة».
وفي «الجواهر» يظهر للمتأمِّل كون هذا القول لغيرنا، ولعلّه أراد ذلك من جهة ذكر الاستحسان بأن الحكمة ظاهرة... إلىََ آخره. حيث يفهم أنّ ذلك صدر عن غيرنا، إذ أنّ فقهائنا رضوان اللََّه عليهم لا يستدلون بالاستحسانات ولكن في كلامه غموض.
كيف كان، فقد نسب في «القواعد» الثاني إلىََ بعض العامة، لكن لم نعثر علىََ مستند لقوله برغم تتبعنا وفحصنا في «مفتاح الكرامة» و «مصباح الهدىََ».
فبلغ الكلام بذلك إلىََ أن ندّعي الإجماع عند أعيان فقهاء الشيعة والعامة علىََ وجوب الوضوء وجوباً شرعياً غيرياً شرطياً، وليس نفسياً،