كما ادُّعي أو احتمل.
والذي يدل علىََ كونه واجباً شرعياً غيرياً لا نفسياً، مما قيل أو يمكن أن يقال اُمور:
{aالأوّل:a} الوجوب المستفاد من قوله تعالىََ: إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ... الآية[1]، حيث تدل بمفهوم الشرط الذي هو حجة، علىََ كون وجوب الصلة عند وجوب شرطها.
{aولا يقال:a} هو أعمّ من كونها واجبة لأنّها قد تكون نافلة، فيستفاد من الآية الوجوب الشرطي لا التكليفي، أي إنّ من أراد الإتيان بالصلاة كان شرطها تحصيل الوضوء، وأما كونه واجباً نفسياً أو غيرياً، أو مستحباً نفسياً أو عدم كونه شيئاً من ذلك، فلابدّ من استفادته من دليلٍ آخر غير هذه الآية.
{aلأنّا نقول:a} لو لم نقل بما أجاب به صاحب «الجواهر» من العهدية الذهنية للصلاة الواجبة من لفظ الصلاة، فلا تشمل النافلة، بل قلنا بالتعميم لكلا قسمهما، لكن نقول لا إشكال في استفادة أنّ الصلاة لم تتحقق إلّابالوضوء، فإذا كانت الصلاة واجبة فمن الضروري أن يكون وضوءها أيضاً واجباً، لأنّه لا يعقل أن تكون الصلاة واجبة بوجوب مطلق - كما عليه الضرورة الدينية، للقطع بفساد احتمال كونها وجباً مشروطاً كالحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة - ووضوءها غير واجب.
نعم يمكن أن يقال حينئذ إنّ الواجب للوضوء ليس شرعياً، بل هو عقلي كما قاله صاحب «الكفاية» في الواجب التعبدي، وذلك لحكم العقل بأن الصلاة الواجبة لا تتحقق إلّابه، فيحكم بوجوب إتيان شرائطها ومنها الوضوء، فليس هذا إلّاوجوباً عقلياً لا غيرياً كما هو المطلوب.
ولكن الانصاف - علىََ ما يشهد به العرف - أن المستفاد من الآية هو بيان حكم الوضوء للصلاة الواجبة من جهتين، من الحكم الشرطي والشرعي،