responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
غاية الأمر تكون في النافلة من جهة واحدة، وهي بحسب الأدلّة الخارجية يكون حكماً شرطياً فقد لا وجوباً شرعياً. مضافاً إلى أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة وجوباً شرعياً لا عقلياً فقط، على‌ََ ما في بحث الواجب التعبدي من «الكفاية»، كان الوضوء أيضاً واجباً غيرياً لا نفسياً. وما توهمه صاحب «مفتاح الكرامة»، وتبعه عليه صاحب «الجواهر»، بل زاد عليها في «المفتاح» من احتمال عدم الوجوب، عند عدم الشرط بلحاظ شرطه، فلا ينافي وجوبه لكونه واجباً نفسياً، ومن احتمال عدم حجيّة المفهوم في المقام، لوجود فائدة التنبيه على‌ََ شرطية الوضوء للصلاة، ومن احتمال أن يكون المفهوم أنّه عند عدم القيام لا وجوب للوضوء، ولو في بعض الأحيان، كما لو كان متطهِّراً، وأمثال ذلك، فلا ينافي وجوبه عند فقد الطهارة. كلّها مدفوعة، بكون ذلك خلافاً بالاستظهارات العرفية عن مثل تلك القضايا الشرطية، فلا نطيل الحديث بذكر الأجوبة عن كلّ واحد واحد. هذا مضافاً إلى الاجماعات المنقولة، بل لا يبعد التحصيل له، كما يظهر لمن تتبع كلام القوم، بل وهكذا بحسب القاعدة، من جهة سيرة المتشرعة، إذ لم يعهد منذ زمن النبي صلى الله عليه و آله، والصحابة والتابعين، مع شدة اعتنائهم لمثل هذه الأمور الحكم بلزوم استمرار الوضوء وتحصيله متعاقباً للحدث، مع وجود الظنّ بالوفاة، بل حتى‌ََ مع القطع بالموت. ومضافاً إلى إمكان استفادة عدم الوجوب بالأولوية القطعية، بمعنى أنّه إذا استظهرنا في الغسل للجنابة والحيض وغيرهما، كون الوجوب وجوباً غيرياً لا نفسياً، مع كونه طهارة عن الحدث الأكبر، فعدم وجوب الطهارة عن الحدث الأصغر يكون بطريق أولى‌ََ، مع إمكان استفادة ذلك أيضاً من حكم الفقهاء بعدم الوجوب في التيمّم قطعاً، وذلك من جهة البدلية وعموم منزلتها فيقتضي عدم الوجوب في الوضوء أيضاً.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست