responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 18
هذا كله، مضافاً إلى‌ََ أنّه لو لم نُسلّم استفادة الوجوب الشرطي الشرعي الغيري من الآية المذكورة، ولم نقل بوجوب مقدّمة الواجب، فليس لنا طريقٌ لاثبات وجوب شرعي غيري، فضلاً عن وجوب النفسي للوضوء من مثل هذه الآية، لإمكان دعوى‌ََ دلالتها على‌ََ جهة شرطية الوضوء للصلاة، أي لا يمكن الإتيان بها إلّامعه، المستلزم بحسب حكم العقل بلزوم إتيان الشرط من جهة وجوب الصلاة، وأنّى‌ََ لك بإثبات وجوب شرعي غيري للوضوء لأجل الصلاة وغيرها، إلّاأن الانصاف بحسب الاستظهار العرفي من الآية أنّ المفهوم منها ومن‌ ـ نظائرها هو الوجوب الغيري الشرعي، مضافاً إلى‌ََ وجوب المقدّمة في مقدّمة الواجب إن قلنا به. فظهر ممّا ذكرنا عدم وجوب دليل مقنع تام على إثبات الوجوب للوضوء بالوجوب النفسي، فحينئذٍ لا محيص لنا إذا رأينا في حديث من ذكر لفظ الوجوب على الطهارة أو على الوضوء، إلّامن حمله على‌ََ معنى‌ََ آخر، مثل اللزوم والثبوت وغيره، وهو كما ترى‌ََ في مثل صحيح زيد الشحام، وعبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: (إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: مَنْ وجد طعم النوم قاعداً أو قائماً فقد وجب عليه الوضوء)[1]. وصحيح زرارة في حديث: (فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب عليه الوضوء)[2]. وغير ذلك من الأخبار، حيث تحمل على العهد الذهني في الوضوء، من جهة بيان وجوبه لإتيان الصلاة لا وجوبه لنفسه، أو يحمل على‌ََ معنى الثبوت واللزوم بواسطة حدوث الحدث. ولا يمكن رفع اليد عن مثل تلك الأدلّة بواسطة هذه الأخبار، مع عدم كون هذه المحامل بعيدة أيضاً، كما لا يخفى‌ََ، كما وردت هذه التعابير في أمثال ما نحن فيه، كما في الأمر بغسل الأواني والثياب المتنجسات، مع أنّه لم يقل

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 8-9. P

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست