أحد بالوجوب فيها أصلاً، وهذا واضح.
«والمندوب ما عداه»
أي ما عدا الوضوء المأتىََ به لأمرٍ واجب يكون مندوباً، وهو علىََ قسمين:
قسمٌ: يستحب له الوضوء، أي تكون الغاية المستحبة موجبة لاستحباب الوضوء، وأمثلته كثيرة مثل الوضوء لقراءة القرآن، والصلاة المندوبة، والطواف المندوب، ولدخول المساجد، وغير ذلك، وربما يُعدّ إلى العشرين.
وآخر يستحب منه الوضوء، أي إذا صدر منه عملٌ يستحب ويندب أن يقدم على الوضوء، كالضحك في الصلاة، والظلم، واكثار انشاء الشعر الباطل، وخروج الودي وغير ذلك وهو أيضاً قد يعد إلىََ قريب العشرين.
ثمّ يكون الوضوء تارة رافعاً للحدث، وآخر محصِّلاً للكمال مع الحدث أو بدونه.
بقي البحث عن مسائل مندوبات الوضوء وهي كثيرة وقد تعرض لذكرها صاحب «الجواهر» فنتركها إلّابعض ما يهمنا من مسائلها حيث نذكرها في ضمن مسائل وهي:
{aالمسألة الأولىََ:a} لا يخفىََ عليك أنّ بعض ما ذكر من الوضوءات المستحبة، لم يكن عليه دليل معتبر، فهل يثبت الاستحباب بمجرد قول بعض أصحابنا بوجود نص معتبر عليه - كما هو الحال في «الذكرىََ»، فانه بعد ما يحصى الوضوءات المندوبة، يقول: كل ذلك للنص - أم لا يثبت إلّابدليل من الحديث وغيره كالدليل الاجتهادي أو الأصل الفقهي؟
والذي يظهر من صاحب «المدارك» قدس سره هو الثاني، فإنه بعدما يذكر أقسام المندوبات من الوضوء، يقول: «وقد ورد بجميع ذلك روايات إلّاأن في كثير منها قصوراً من حيث السند، وما قيل من أن أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها