responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 21
والحسنات، أنّ للعباد أن يحصلوا ولو كان كذلك، فله وجه جيد لا يخلو من لطافة. بل قد يمكن أن يدعى ان المقصود من الاستحباب في كلام صاحب «الجواهر» و «المصباح» أيضاً هو المحبوبية بما قد ذكرنا، حيث أنّ صاحب «المدارك» قدس سره أيضاً لعله لا يمنع عن ذلك المقدار، ولذا صرح صاحب «المصباح» بعد ترتب الآثار المترتبة على العنوان المخصوص، فليس هذا إلّالما مرّ ذكره. إلّا أنّه خلاف ظاهر كلام «المصباح» بحسب ما أورده من الكلام، واللََّه الهادي إلى‌ََ سواء السبيل. {aالمسألة الثانية:a} لا يخفى‌ََ عليك أنّ الغايات المترتبة على الوضوء قد تكون كلها واجبة، وقد تكون كلها مندوبة، وقد تكون مركبة منها. ثمّ في مقام القصد أيضاً ينقسم إلى‌ََ ثلاثة أقسام: فتارة: يقصد تمام الغايات المتعددة المتحدة وصفاً من حيث الوجوب. واُخرى‌ََ: مثلها من حيث الندب. وثالثة: مختلفة منها. وهذا كله إذا فرضنا تعدد الغايات لا وحدتها، وإلّا تكون الأقسام أزيد من ذلك. ولا إشكال في صحّة الوضوء والإتيان به لكل غاية واجبة، إذا قصدها ولو لم تكن تلك الغاية بالخصوص مقصودة، بل قصد غاية اُخرى‌ََ واجبة، نعم لو أراد تحصيل الثواب المخصوص المربوط بغاية خاصة، فلا يحصل عليه إلّاأن يقصد بها بخصوصها، لأن الثواب من أثر الامتثال، ولا امتثال للأمر إلّاأن يقصد الأمر المتعلق لتلك الغاية المترشح منه إلى‌ََ مقدمته، وهو الوضوء على الوجوب المقدمي الغيري إن قلنا بوجوبها، أو تعلق نفس الأمر بأمر شرعي غيري للوضوء، حتى‌ََ يكون واجباً للغير إن لم نقل بوجوب المقدّمة، وسلّمنا تعلق الأمر بخصوصه، وإلّا يكون واجباً غيرياً عقلياً لا شرعياً كما عرفت احتماله.
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست