وكيف كان، فلا إشكال في صحته لكل غاية واجبة فى الفرض المزبور، لكونه امتثالاً منبعثاً عن الأمر الوجودي، وإنْ كان متعلقاً بفرد آخر غير ما قصده، كما هو كذلك أيضاً في الغايات المتعددة المندوبة، لما عرفت من الوجه مضافاً إلىََ وجود الأولوية القطعية، بمعنىََ أنّه إذا فرضنا الصحّة والامتثال في الأمر الوجوبي مع شدة الاهتمام به، ففي الأمر الندبي يكون بطريق أولىََ، وهو واضح.
وبقي الإشكال فيما لو تفاوتت الغاية المترتبة من الوجوب والندب، مثلاً لو ترتبت في الوضوء غاية واجبة كالصلاة اليومية، وغاية مندوبة كصلاة النافلة، فقد يكون المكلف في مقام الامتثال ويقصد كلتا الجهتين، أي الغاية الواجبة والمندوبة، فحينئذٍ لا إشكال في صحّة الوضوء والإتيان به لصلاة واجبة ومندوبة.
ولكن يبقىََ سؤال وهو هل يمكن الجمع بين الأمرين المتفاوتين من الوجوب والندب، أو ليس هنا إلّاأمر وجوبي لعدم مورد للندبي عند وجود أمر وجوبي، كما ادعاهُ بعض؟
وآخر يقصد خصوص غاية واجبة ولكن رتب على الوضوء جهة مندوبة، بلا ترتب أثر للوجوب، وأتىََ بنافلة ابتداء بلا نظر إلى إتيان الفريضة.
وثالثاً: يكون عكس ذلك، بأن قصد الغاية المندوبة فأتىََ بالفريضة بلا توجه للنافلة، فهل يصح مثل ذلك الوضوء؟
والسؤال في هذا المورد، خصوصاً في الاخير يكون عن أمرين:
{aأحدها:a} ما عرفت من صحّة وجود الأمر الندبي مع وجود الأمر الوجوبي، أو لا يمكن تأثيره وتحققه مع أمر وجوبي.
{aثانيها:a} على فرض تسليم وجوده، أو إمكان تأثيره ولو بملاكه، فهل يصح الوضوء حتى لاتيان الفريضة، ولو لم يقصد الغاية الواجبة منه، لوجود أصل المحبوبية في ذلك، ولو في ضمن الأمر الندبي، أم لابدّ من قصد الغاية الواجبة في صحّة الإتيان بالفريضة؟
في «الجواهر» أن الاقوال ستة:
قول: صحّة الوضوء مطلقاً، ويجوز