responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 23
الإتيان بالفريضة في الفرض المذكور، وقد نسب إلى المحقّق أنّه مال إليه، بل عن بعض أنّه الظاهر من الأصحاب، كما ادعى‌ََ عليه الإجماع من آخر. قول في مقابله: وهو عدم ارتفاع الحدث به مطلقاً، كما نُقل ذلك عن الشيخ الطوسي قدس سره في جواب المسائل الحلبيات. قول: بصحته أيضاً، إلّاإذا نوى الوضوء مطلقاً، أي بلا نظر إلى‌ََ غايته أصلاً، فحينئذ لا يصح هذا كما في «المنتهى‌ََ». قول: بصحته لما يستحب له الوضوء لا لأجل الطهارة كقرائة القرآن، بخلاف ما استحب لا للطهارة عن الحدث بل لتحصيل الكمال كالتجديدي، كما عليه العلّامة في «التذكرة». قول: بصحته ان كان استحبابه للحدث، وكان من قصده الكمال، فلو أتى‌ََ لا لرفع الحدث كالتجديدي، أو أتى‌ََ بقصد رفع الحدث، ولكن لم يقصد الكمال فلا، هذا كما عليه العلّامة في «النهاية». قول: بالصحة في الصلاتين، وهما ما لو أتى‌ََ بالوضوء لما يكون الطهارة مكملة له، أو قصد الكون على الطهارة، وإلّا فلا يصح، هذا كما عليه الشهيد في «الذكرى‌ََ». ونحن نزيد عليها قولاً سابعاً: وهو التفصيل بين ما لو أتى‌ََ بذلك بنحو الخطأ في التطبيق، أو مع العمد حتى‌ََ مالو قصد غاية مخصوصة مندوبة دون اُخرى‌ََ واجبة، وأتى بواجب لم يقصد غايته أصلاً، إذا لم يقيده بأنه لو كان أمر الواجب موجوداً لم يأت به فيصح، وبين صورة التقييد بما قد عرفت تفسيره، فلا يصح هذا، كما عليه السيّد في «العروة» والحكيم في «تعليقته» عليها، و «مصباح الهدى‌ََ» في هذه المسألة، وهي مالو أتى‌ََ بالوضوء التجديدي، بزعم أن له الأمر الندبي بذلك، فظهر محدثاً بالاصغر وكان الوضوء عليه واجباً. ولكن الأقوى عندنا هو الصحّة عن كل فرض من الفروض، حتى‌ََ في صورة التقييد، ان فرضنا تحقّق قصد القربة منه له في ذلك، وكان الوضوء رافعاً للحدث، إنْ كان محدثاً. فلا بأس بذكر تحقيقه حتى يتضح الحال بتأييد من اللََّه العزيز المتعال، فنقول:
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست