responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 25
غيري - على حسب الاحتمالات المذكورة في محلها، مع فرض وجود هذا الأمر والجهة اللزومية بسبب الملاك في الواقع - فكيف يصح الإتيان بالفريضة؟ {aقلنا:a} إنّ قصد امتثال الأمر والتوجه، إنّما يعتبر في حصول الثواب من هذا الطريق، أي لو لم يقصده لم يحصل امتثال ذلك بالخصوص وما لم يتحقّق الامتثال لم يستحق المثوبة من تلك الناحية، وان حصل له الثواب والامتثال من قصد الأمر الندبي وملاكه المفروض وجوده هنا. فبلغ أوان أن يقال: كيف يمكن الجمع بين الملاكين؟ فهل يصح أن تكون جهة وجوب الوضوء وجهة ندبه مجتمعتين في محل واحد، مع أنّ بين الاحكام بعضها مع البعض نسبة التضاد كما قيل، فكيف يمكن الاجتماع؟ فلابد حينئذ من الالتزام بوجود احدى الجهتين، وحيث كان المتحقق في عالم القصد هو الندب دون الوجوب، فلا وجه لبقاء وجود ملاك الوجوب والحكم بصحته. اللهم إلّاأن يقال: بأن المورد من قبيل موارد اجتماع الأمر والنهي من جهة تعدد العنوان، وقلنا بكفاية تعدد الجهة في رفع مجذور التضاد، وقلنا في ذلك بامكان الاجتماع وجواز ذلك، كما هو الظاهر المستفاد من السيّد قدس سره في «العروة» في تلك المسألة. ولكن الذي يقوى‌ََ في النفس، كما عليه الحكيم قدس سره في «المستمسك» والآملي في «مصباح الهدى» هو عدم وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب، ـ وإمكان اجتماع ملاكهما، لأنّ الوجوب ليس إلّاطلب للفعل مع المنع من الترك، المنتزع من الطلب الشديد، والندب هو هذا الطلب للفعل مع جواز تركه من ناحية، فجهة الاقتضاء في كل منهما هي الطلب، وبينهما كمال الملائمة، ولا تنافي بين ذلك أصلاً، وأما الفصل هو المنع من الترك في الوجوب وجواز الترك من طرف الندب، فهو أيضاً مما لا يزاحم بينهما، لان المنع من الترك له اقتضاء من ناحيته حيث
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست