responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
أنّه يمنع عن تركه ويحكم على تاركه باستحقاق العقاب عند ذلك من جهة ملاك وجوبه. بخلاف جواز الترك من ناحية الاستحباب، حيث أنّه لا اقتضاء له بأن يحكم بالترك، بل يكون مفاده الترخيص وعدم المنع من ناحية نفسه، وهذا لا ينافي ممنوعيته من جهة عروض عارض آخر، وهو الوجوب في المقام، كما هو كذلك لو كانت تلك الغاية المندوبة متعلقاً للنذر والعهد، حيث أنّه يصير حينئذ واجباً ولا يجوز تركه، ولكنه لا مانع من أن يكون بنفسه مستحباً. بل زعم بعض المحققين وهو آية اللََّه الخميني - كما هو الحق عندنا أيضاً -: أنّه لا يتحقّق الامتثال بالامر الوجوبي للنذر إلّاأن ينوي في الوضوء في الفرض المزبور، ماهو المتعلق للامر الندبي الذي وقع مورداً للوفاء بالنذر، وليس هذا إلّا من جهة وجود ملاك الاستحباب فيه، وهكذا يكون في المقام. فعلى ما ذكرنا يصح القول باجتماع الملاكين هاهنا، ولو قلنا في بحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع، وعدم كفاية تعدد الجهة في رفع الاستحالة. وان أبيت عن التحقيق الذي ذكرناه هناك، ذكرنا في المقام وسلمنا وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب، واستحالة اجتماعهما في مورد واحد، فهل يكفي في رفع استحالته هنا وجود تعدد الجهة والعنوان - كما قيل بذلك في مثل الصلاة والغصب - حتى يرتفع المحذور في المقام بذلك، أم لا يكفي فيما نحن فيه، وان كان صحيحاً في مثل المثال؟ والحق هو الثاني، لوضوح الفرق بين الممثل والممثل به، اذ قد تعلق كل حكم بعنوان نفسه بلا توجه إلى الآخر، غاية الأمر أنّه قد اضطر المكلف في مقام الامتثال في حصول الاتحاد في الخارج بين العنوانين، مثل: صل ولا تغصب، فوقع المكلف في مورد قد تنجّز عليه التكليف المتعلق
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست