بالعنوانين، فحينئذ قد يمكن أن يقال بأنه ترتفع الاستحالة بينهما من جهة كفاية تعدد الجهة في رفع التضاد بينهما.
هذا بخلاف المقام، اذ متعلق العنوانين من الوجوب والاستحباب يكون في موضوع واحد، وهو الوضوء، كأن يقول: (توضأ لقراءة القرآن وتوضأ لصلاة الفريضة)، حيثُ يكون مركز الأمرين في كلا الموردين هو الوضوء، فعلى فرض التضاد بين الحكمين يوجب هاهنا استحالة اجتماع الضدين في محل واحد.
نعم يمكن أن يفرض في المقام ما يوجب رفع الاستحالة بتعدد الجهة، فيما إذا فرض تعلق النذر بالوضوء الندبي، كالوضوء لتلاوة القرآن إذا وقع محلاً للنذر، فمثله حينئذ كمثل الصلاة والغصب، فيأتي فيه ما يأتي في الممثل به.
ولكن نحن قد استرحنا من ذلك بالتحقيق الذي ذكرنا.
{aفتبين من جميع ما ذكرنا اُمور:
الأوّل:a} - صحّة الوضوء الذي قصد غايته المندوبة للدخول فيما شرطه الطهارة، سواء كان المشروط بها أمراً واجباً كصلاة الفريضة، أو مندوباً كالنافلة، أو أتىََ بذلك الوضوء بأمرٍ كان كماله مشروطاً بالوضوء كما في تلاوة القرآن ودخول المساجد، حيث يتحقّق ذلك الكمال، ولو كان قد قصد في الوضوء غيرهما من الأمور المندوبة، لأن الغرض حصول الطهارة بذلك، فعند تلاوة القرآن ودخول المسجد يكون هو متطهراً وحاصلاً للطهارة، فما نحن فيه لا يكون فاقداً لشيء من رفع الحدث وقصد القربة المعتبرين في الوضوء، حتىََ يحكم بعدم جواز الدخول به في الفريضة.
{aالثاني:a} - ان تحصيل الثواب من كل أمر موقوف علىََ صدق امتثال ذلك الأمر، فعليه، يلزم أن يكون الثواب مترتباً على الغايات التي قد قصدها، بلا فرق بين غاية الوجوب أو الندب، كما قد عرفت وجهه فلا نعيد.
{aالثالث:a} - ان رفع الحدث لا يحتاج إلىََ نية بخصوصه، بل يتحقّق ولو لم يكن ملتفتاً إليه، سواء كان موجب الحدث متحداً أو متعدداً، كما