أن تعدد موجباته لا يوجب تعدد الحدث، بل كان التعدد فيه عند حصول صورة التدريجي بلا أثر، ويكون الحدث متحققاً بأول وجود من موجبه وغيره يكحون موجباً تقديرياً أي لو كان متطهراً لكان موجباً لا فعلياً، وإن كان حصول المتعدد دفعياً، فالموجب حقيقة هو الجامع فيهما كما قد عرفت فلا نعيد.
{aالرابع:a} - قد عرفت إمكان تحقيق الملاكين ووجودهما من الوجوب والندب هاهنا، ولو لم نقل بامكان ذلك في اجتماع الأمر والنهي من حيث كونه ممتنعاً، ولم نقل بكفاية تعدد الجهة في رفع الاستحالة، لما قد عرفت من عدم وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب من جهة الطلب وقيده بما لا نعيده.
وقد عرفت أيضاً أنّه لو لم نسلّم ذلك، فلا يكون المورد من قبيل اجتماع الأمر والنهي، حتىََ يكفي تعدد الجهة في رفع الاستحالة وهذا هو الذي ذهب إليه الحكيم قدس سره في «المستمسك» والآملي قدس سره في «مصباح الهدىََ»، خلافاً للسيد قدس سره في «العروة»، بل قد يستظهر من صاحب «الجواهر» قدس سره أيضاً ما ذكرناه، وإن كان يحتمل اختياره لما اختاره السيّد من إمكان اجتماع جهة الوجوب والاستحباب.
ونحن نزيد في ذلك ونقول: بل يمكن أن يحكم بالصحة بناءاً علىََ ما حققناه، حتىََ في الصورة التي فرضت بأن كن الموجب لاتيان الوضوء غايته المندوبة، ولكن كان علىََ نحو التقييد، بحيث لو توجه أن المورد كان من مصاديق موجبات الوجوب لم يأت بهذا الوضوء فعلاً، لما قد عرف من حصول رفع الحدث بذلك، ووجود قصد القربة كما عليه الفقيه الهمداني قدس سره في «المصباح».
ولكن الأحوط في هذه الصورة عدم الاكتفاء بذلك، لوجود الشبهة من جهة قصد القربة، إذ المفروض أنّه يقصد التقرب إلى اللََّه عند فرضٍ دون غيره،