ولعله لذلك قد أفتى السيّد قدس سره وتبعه الحكيم والآملي 0 بعدم الصحّة، فتأمل.
فظهر مما ذكرنا حكم صورة عدم الالتفات - وهو القسم الثاني - أي من لم يكن متوجهاً بكونه محدثاً، بل زعم خلافه من صحّة الدخول في الفريضة حتىََ بذلك الوضوء الذي لم يقصد به حين العمل رفع الحدث، مثل الوضوء التجديدي، والوضوء المجامع للحدث الأكبر، والوضوء للقيء والرعاف، إذا ظهر بعد الوضوء فساد الوضوء الذي كان قبله، وبان له أنّه كان محدثاً بالحدث الأصغر.
لان المفروض تحقّق رفع الحدث بذلك، لعدم إمكان اجتماعهما، لما قد حققناه بأن تقابلهما أما علىََ نحو تقابل الإيجاب والسلب فيكونان متناقضين، أو تقابل التضاد فيكونان متضادين، فالقول بعدم تحقّق الوضوء مع إيجاد أفعاله مع النية خارجاً واضح الفساد.
كما أنّ القول بوجود الحدث بعد الوضوء أفسد، ولذا لم يقل أحدٌ بعدم جواز مس كتابة القرآن، وإتيان الصلاة المندوبة مع هذا الوضوء، مع أنّه لا خلاف في كونهما مشروطين بالطهارة أيضاً، وإن لم تحصل الطهارة به، فلم يجوز المس، فاذا حصلت الطهارة فيجوز الدخول في الفريضة أيضاً، إذ لا فرق بين الفريضة وغيرها من حيث شرطية الطهارة، مضافاً إلى إمكان الاستظهار لذلك من حديث الجعفريات:
(قال: أخبرنا محمّد، حدّثني موسىََ، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: أنّ علي بن أبي طالب كان يتوضأ لكلّ صلاة ويقرأ إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... الآية)[1].
ومثله حديث القطب الراوندي قدس سره[2].
توضيح ذلك: أنّه يظهر من هاتين الروايتين محبوبية الوضوء لكلّ صلاة، فاذا توضأ للصلاة بتخيل كونه متوضاً أولاً فبان الخلاف فلا
[1] مستدرك الوسائل: الباب 7 من أبواب أحكام الوضوء الحديث 1. P
[2] مستدرك الوسائل: الباب 8 من أبواب أحكام الوضوء الحديث 4.P