إشكال في صحّته، لأنّه علىََ كل حال أوقع الوضوء وأوجده لاتيان الصلاة غاية الأمر أن الفرق ببينهما أنّه لو كان ملتفتاً بعدم كونه متوضأ أتىََ به للصلاة وجوباً، إن كانت واجبة ومندوباً إن كانت مندوبة، وحيث كان غير متلفت فيأتي بالوضوء للصلاة أيضاً مندوبة من جهة امتثال الأمر التجديدي، فهو أيضاً للصلاة، فلم لا يصح؟ فاذا فرض صحّة الدخول في الفرض المذكور بالخصوص - أي ما أتىََ به للصلاة بذلك الاستدلال - فيتم في غير الفرض المذكور، وهو كما إذا توضأ لا لخصوص الصلاة بل للكون على الطهارة مثلاً، بعد القول بالفصل، يعني كل من قال بالكفاية في الأوّل يقول بها في الثاني، ومن لم يذهب إلى الكفاية في الثاني لم يذهب إليها في الأوّل أيضاً، ولم نشاهد من أحد التفصيل بين الفرضين.
فثبت من ذلك كله إمكان الاكتفاء بذلك الوضوء حتىََ للفريضة أيضاً، كما لا يخفىََ، وهكذا يكون في غير التحديدي من الضوءات التي أتىََ بها لغير الطهارة.
وأما ما استدل به في «الجواهر» بما دل علىََ كون الوضوء التجديدي كان لجبران الخلل في الوضوء الأوّل، فله وجهٌ وجيه، ولكن لم نجد في الخبر ما يشير إلىََ ذلك أصلاً، حتىََ يستدل به على المطلب بكون مشروعيته لذلك. فراجع وتتبع لعلك تجد ما لم نجد، وقد قيل إنّ عدم الوجد أن لا يدل علىََ عدم الوجود، واللََّه يهدي من يشاء إلىََ سبيل الرشاد.
{aالمسألة الثالثة:a} لا يخفىََ عليك وقوع الخلاف بين الفقهاء في أنّ الوضوء هل هو مستحبٌ بنفسه وبذاته أو لا؟
كما وقع الخلاف في تفسيره أيضاً، لأنّه قد يفسر بالوضوء المستحبي على الوضوء للكون على الطهارة، وآخر يفسره بما كان نفس الفعل وهما الغسلتان والمسحتان راجحاً بذاته بلا توجه إلى الكون على الطهارة أو غيره من الغايات.
ولكن الحق - وفاقاً لأهل التحقيق، بل قد ادّعىََ عليه الإجماع، كما عن الطباطبائي، بل ولا خلاف فيه كما في «كشف اللثام» - هو كون الوضوء