responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
وأجاب القائلون بالقول الثاني: بأن المراد من الوضوء في هذه الأخبار هو مامعناه الكون على الطهارة، ولذلك ترى‌ََ هذه الأخبار مذيلة بذيل يكون قرينة على‌ََ كون المراد من الصدر هو الطهارة، لما ترى‌ََ من تذييل الخبر الأوّل: بأنه لو توضأ ولم يغسل فقد جفاني، حيث يدلي على‌ََ أنّ المطلوب هو رفع الحدث، وتحصيل الطهارة، لا نفس العمل، وهكذا ذيل الخبر الثاني: حيث كان في «تطهّروا»، الظاهر كون هو المراد من الصدر. مضافاً من الانصراف إلى الكون على الطهارة من الأخبار المطلقة، فيحمل عليه كما أطلق، وهو واضح. هذا فضلاً عن إمكان الاستدلال لذلك بالتعليل الوارد من ثامن الأئمّة عليهم السلام في خبر العلل‌[1] بقوله: وإنّما أمر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار، الحديث. حيث يفهم منه كون تمام المقصود هو الكون على الطهارة، لا نفس العمل، كما لا يخفى‌ََ. بل قد استدل لذلك بقوله تعالى‌ََ: إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ وَ يُحِبُّ ـ اَلْمُتَطَهِّرِينَ/}[2]، وبقوله تعالى‌ََ: فِيهِ رِجََالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّهِّرِينَ[3]. ولكن يمكن الخدشة فيهما، بأن ظاهر التطهير في الآيتين هو الطهارة من الذنوب والرذائل النفسانية، وذلك بمناسبة الحكم والموضوع، كما يفهم ذلك من تصدر ما بالتوابين في الأولى‌ََ، والمحبة للطهارة باكتساب الفضائل في الثانية. اللهم إلّاأن يقال: إنّ انطباق الكبرى‌ََ على‌ََ بعض الأفراد لا يوجب الانحصار، فكأنّ الآية في صدد بيان أنّ اللََّه تعالى‌ََ كما يُحبُّ التوابين يحب المتطهرين بأي نوع من الطهارة، فيشمل بإطلاقه جميع أفرادها

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث 9. P

[2] سورة البقرة: آية 222. P

[3] سورة التوبة: آية 107. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست