responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 33
من الطهارة الحدثية والخبثية والصفات الرذيلة النفسانية، فعلى‌ََ ذلك يتمّ الاستدلال، فتكون الآيتان جاريتان مجرى التعليل، فكأنه جواب عن السؤال: بأنّ طلب الطهارة وإظهار المحبّة لها هل هو ممدوح أم لا؟ فيجاب نعم، لأنّ اللََّه تعالى‌ََ يحبّ المتطهِّرين، فإطلاقه شامل لجميع أفرادها. كما يؤيّد ذلك الأخبار الدالّة على استحباب التسمية في الوضوء وهي: (بسم اللََّه وباللََّه اللّهم اجعلني مِنَ التوابين واجْعلني من المتطهِّرين). بل قد استدل أيضاً للقول الثاني بما ورد في «أمالي الصدوق» قدس سره عن رسول اللََّه صلى الله عليه و آله: يا أنس أكثر من الطهور يزد اللََّه في عمرك، وإنْ استطعتَ أن تكون بالليل والنهار على‌ََ طهارة فافعل، فإنّك إذا مت على‌ََ طهارة مت شهيداً[1]. فحينئذ لا يبعد إمكان الاستدال بما عن «النوادر» للراوندي عن أمير المؤمنين عليه السلام: كان أصحاب رسول اللََّه صلى الله عليه و آله إذا باتوا توضؤا أو تيمّموا، مخافة أن تدركهم الساعة - أي ساعة الموت - فيفوتهم ثواب الشهادة من جهة فقد الطهارة. حيث يفهم منه مطلوبية أصل الطهارة، كما لا يخفى‌ََ. والإنصاف أن يقال: إنّه إنْ فرضنا بأنّ الوضوء بذاته رافع للحدث ومحصل للطهارة، ولا يحتاج رفع الحدث الحاصل منه إلى القصد كما هو الحقّ الموافق للتحقيق، فحينئذ لا يمكن التفكيك بين الغسلتين والمسحتين في الخارج مع قصد القربة، ووجود الطهارة برفع الحدث، فيكون ذلك من الأسباب التوليدية القهرية، سواء كان ملتفتاً إلى‌ََ حصول أثره أم لا. وحيث كان الأمر كذلك فلا يبعد أن يقال إنّ المطلوب الأولى‌ََ للشارع هو حصول الطهارة للعبد، كما ترى‌ََ حسن الاستدلال لذلك في كلام الإمام على‌ََ بن موسى الرضا عليه السلام، إلّاإنّه لما كان ذلك أثر اللزوم وغير المنفك عن الغسلتين والمسحتين مع قصد القربة لذا قد

[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب الوضوء الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست