responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 34
يعبر في الأخبار بما يدلّ على‌ََ حسن التوضئ وذلك لقوله عليه السلام: «الوضوء نور على‌ََ نور وهو شطر الإيمان أو نصف الإيمان». فلهذا لا يبعد دعوى‌ََ محبوبية العمل من جهة محبوبية حصول الطهارة، من باب محبوبيّة المقدّمة بواسطة ذيها، فلا يمكن فرض حصول العمل مع قصد القربة، ولا يحصل معه الطهارة، حتى‌ََ يقال إنّه مضافاً إلى‌ََ عدم كونه مستحبّاً كان حراماً تشريعياً كما في كلام الشيخ الأنصاري قدس سره. فثبت من ذلك أنّ العمل مستحبٌ أي محبوب بواسطة محبوبيّة الأثر المترتب عليه وغير المنفّك عنه، وهو الطهارة، فحينئذٍ ينتج صحّة ما قاله الحكيم قدس سره أنّه لو أتى‌ََ بالوضوء غافلاً عن قصد الكون على الطهارة بداعي محبوبية العمل كان ومستحباً، ولعله هو مراد صاحب «مصباح الفقيه» فالاستحباب للوضوء بذلك المعنى‌ََ أمرٌ مقبول ووجيه. نعم، يشكل ذلك لمن زعم: أنّ رفع الحدث لا يتحقّق إلّابالنيّة، لأنّه حينئذ إن لم يقصد من العمل الكون على الطهارة، لم يتحقّق رفع الحدث، فاستحباب نفس العمل حينئذٍ لا وجه له، لأنّ المفروض عدم ترتب أثر على العمل خارجاً، واستفاد محبوبية نفس الغسلتين والمسحتين مع قصد القربة، ولو مع عدم ترتّب أثر عليه من تلك الأخبار، مشكل جدّاً. والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إنْ وجبا.

في وجوب الغسل‌

لا يخفى أنّ الظاهر من كلام المصنّف - كما عليه عددٌ من الفقهاء كما عن الحلّي والمحقّق والكركي، والشهيدين بل أكثر المتأخرين، كما في «جامع المقاصد» بل هو المشهور مطلقاً كما في «الحدائق» - كون وجوب الغَسل من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها غيرياً لا نفسياً، خلافاً لعدد آخر من الفقهاء، حيث ذهبوا إلى الوجوب النفسي، كما نسب ذلك لابن شهر آشوب، وابن حمزة في «الوسيلة» والعلّامة في «المنتهى‌ََ» و «التحرير»
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست