و «المختلف» والراوندي والأردبيلي، وصاحب «المدارك» و «الذخيرة» و «الكفاية» وغيرهم.
نعم قد نسب التوقّف في ذلك أيضاً إلى المحقّق المذكور في مبحث الغسل، كما في «مفتاح الكرامة» و «القواعد» و «التذكرة» و «النهاية» للعلّامة، بل هو ظاهر الأردبيلي في «آيات الأحكام»، ومولانا المجلسي علىََ ما نقل عنه، فصارت الأقوال حينئذٍ ثلاثة، فلا بأس بالاشارة إلىََ وجوه التي استدلّ بها كل قوم ولو بما يمكن الاستشهاد لهم، وإن لم يتمسكوا به ولم يشيروا إليه، وثمّ نسوق البحث إلىََ كلّ غسل مستقلاً، حتّىََ ينظهر في أدلته في الجملة، وإن كان يمكن أن نوكل بعض مباحثها إلى المحلّ المناسب لكلّ غسل، فنقول وباللََّه الاستعانة:
{aأمّا غُسل الجنابة:a} فقد تمسّك واستدلّ أو يمكن أن يستدلّ لوجوبه النفسي بأمور:
{aالأوّل:a} بالآية وهي قوله تعالىََ: إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[1] بكون الواو للاستئناف، فصارت جملة مستقلّة، أو عاطفة عطفاً علىََ جملة شرطية إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ، فحينئذ تدلّ علىََ وجوب تحصيل الطهارة عند حصول الجنابة، سواء ترتبت عليه غاية من الغايات الواجبة أو لا.
هذا، ولكنه مخدوش أولاً: بأنّ التصدير بقوله تعالىََ: إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ يفهم منه العرف أنّ تحصيل الطهارة كان لأجل الصلاة، كما أنّ ذيلها أيضاً الذي كان مربوطاً بالتيمم متعلق بكلا الأمرين من الضوء والغسل، ولا إشكال في كون الوضوء للصلاة وكذلك يكون الغسل والتيمّم، لوحدة السياق، لوضوح عدم المتانة في جعل الجملة المعترضة المستقلّة للغسل في وسط الآية بين الضوء والتيمّم المفروض كونهما متعلِّقين للصلاة فتكون قوله: وَ إِنْ كُنْتُمْ عطفاً علىََ فَاغْسِلُوا لا علىََ قوله {/إِذََا