قُمْتُمْ/} حتىََ لا تدل على المطلوب، خلافاً لصاحب «مستند الشيعة» حيث ذكر الاحتمالين ولم يعيّن أحدهما، فراجع.
فحينئذ لو لم نقل بدلالة الآية على الوجوب الغيري الشرطي للغسل، كما هو الظاهر، غايته دلالتها علىََ أصل الشرطية، بأنّ الصلاة شرطها هو الطهارة من الجنابة أيضاً، فيكون ساكتاً عن حكم نفس الغسل من الوجوب والاستحباب، بل يكون في ذلك تابعاً لحكم الصلاة، كما قلنا ذلك في الوضوء أيضاً.
لكنّه مخدوشٌ بأنّه لو لم نقل بوحدة السياق، وما سيأتي من المؤيّدات على الوجوب الغيري، لما كان لذكر دلالته علىََ بيان الشرطية وجه، لأنّها جملة مستقلّة، وظهور الأمر في الوجوب النفسي واضح.
بل قد يؤيّد ما ذكرنا آية اُخرىََ واردة في الجنابة، وهو قوله تعالىََ: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْرَبُوا اَلصَّلاََةَ وَ أَنْتُمْ سُكََارىََ حَتََّى تَعْلَمُوا مََا تَقُولُونَ وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىََ تَغْتَسِلُوا[1] حيث تكون دلالتها علىََ كون الجنابة مانعة من الدخول في الصلاة وشرطها الغسل، أي باعتبار كون المشي إلىََ مواضع الصلاة هي المساجد، أي لا تتوجّهوا مع الجنابة إلى المساجد للصلاة، إلّاأنْ تكونوا عابرين أو مجتازين، هذا هو أحد المعنيين.
والآخر: أن يكون المراد بأنّ الدخول في الصلاة من شرطها الغسل عن الجنابة، إلّاأن يكون مسافراً لا يقدر علىََ ذلك، حيث أنّه يتيمّم حينئذٍ فيكون المراد من قوله: عََابِرِي سَبِيلٍ أي يكون مسافراً.
وفي «مجمع البيان» أن الأوّل أقوىََ، لأن معنى الثاني يوجب التكرار في ذيل الآية من بيان حكم التيمّم.
ولكن الظاهر اقوائية الثاني، لأنّه لم يتعرض بصدرها حكم وجوب التيمّم، بل كان متعرّضاً لجهة عدم وجوب الغسل فقط، وأمّا كون