وظيفته التيمّم أوّلاً؟ فهو مستفاد من ذيلها فلا يكون تكرار.
وكيف كان، فدلالتها علىََ كون وجوب الغُسل للصلاة واضحة - كما أنّ الدلالة في الآية الاولىََ كانت أوضح - فاستفاد الوجوب النفسي من الآيتين - كما احتمله بعض ويظهر من كلماتهم - مشكلٌ جداً.
بل قد يؤيّد بما ورد في ذيل الآية الواردة في سورة المائدة وهي قوله تعالىََ: مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لََكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ الآية، لوضوح أنّ الحكم بالوجوب النفسي - حتىََ بنحو الموسع - كان أصعب، خصوصاً مع احتماله الفوت بحصول الموت في كل ساعة، وهذا بخلاف ما لو كان مستحباً في نفسه وبذاته ويجب لغاية واجبة فهو أسهل بمراتب من الوجوب النفسي.
{aالثاني:a} مما استدل به للوجوب النفسي بطوائف من الأخبار:
{aطائفة منها:a} تدل على ذلك، لما يشمل اطلاف لفظ الواجب أو الوجوب أو الفريضة علي غسل الجنابة، كما ترى ذلك في مثل ما روىََ عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام في حديث قال: غُسل الجنابة فريضة[1].
ومثله خبر سماعة عن الصادق عليه السلام: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة واجب...[2] الحديث.
ومثله حديث مرسل يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة.
فقلت: جُعلتُ فداك ما الفرض منها؟
قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميتاً، والغسل للاحرام[3] حيث دل ظاهر الخبرين علىََ وجوب الغسل نفسياً لا غيرياً، كما هو واضح.
{aوطائفة اُخرىََ من الأخبار:a} ما تمسّكوا بكون الغسل يترتب علي التقاء الختانين، أو على الإنزال، أو علي الدخول أو الجنابة، وذلك مثل خبر