محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
(سألته متىََ يجب الغسل علي الرجل والمرأة؟
فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم)[1].
وحديث ابن بزيع (عن الرضا عليه السلام في حديثٍ:
متىََ يجب الغسل؟
فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الحديث[2].
وخبر عبيد اللََّه الحلبي قال:
سألت أبا عبداللََّه عن المفخذ عليه غسلٌ؟
قال: نعم إذا أنزل[3].
وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار.
{aوجه الدلالة:a} أنّه قد علق وجوب الغسل علي هذه الاُمور، بلا اشارة إلىََ جهة اخرى يكون الغسل شرطاً لها، فظهر أنّ وجوبه نفسي.
{aوطائفة اخري:a} هي الأخبار الدالّة علي تغسيل الميّت جُنباً، بل وجوب نية غسل الجنابة له أيضاً، لخروج المني عنه بالموت، فيفهم من ذلك وجوب الغُسل ولو لم يترتب عليه شيء من الغايات، كما هو كذلك في الميّت، كما في خبر عبدالرحمن بن حمّاد، قال:
سألت أبا ابراهيم عليه السلام: عن الميّت لم يُغسَّل غُسل الجنابة فذكر حديثاً فيه:
فاذا مات سالت منه النطفة بعينها، يعني التي خلق منها، فمِنْ ثمَّ صار الميّت يُغسّل غُسل الجنابة[4].
ونظير ذلك كثير في ذلك الباب، فلا نذكره خوفاً من الاطالة.
{aوجه الاستدلال:a} أنّه له لم يكن واجباً نفسياً، يحكم بتغسيل الميّت، ولم يكن حكمه إلّامن جهة ان الجنابة موجبة لوجوب الغسل، ولو لم يكن الغير عليه واجباً كما هو كذلك في الميّت.
بل وخبر عيص، قال:
قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: الرجل يموت وهو جنب؟
قال: يغسل من الجنابة ثمّ يُغسَّل بعد غُسل الميّت[5].
وغيره