responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
من الأخبار الواردة في هذا الباب من الحكم باتيان غسل الجنابة، غاية الأمر كفاية غسل واحد عن الغسلين من غسل الجنابة وغسل الميّت، بل يكفي أكثر من ذلك من الحيض والنفاس أيضاً، كما لا يخفي لمن راجع الأخبار. بل قد يستدل بصحيح عبدالرحمن بن أبي عبداللََّه، قال: سألت أبا عبداللََّه عليه السلام: الرجل يواقع أهله أينام علي ذلك؟ قال: اللََّه يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل‌[1] الحديث. {aوجه الاستدلال:a} أنّه لو لم يكن واجباً نفسياً لما يحكم بذلك، فحيثُ أمر بالغسل خوفاً من درك الموت وهو جنبٌ، يفهم منه الوجوب النفسي. {aالثالث:a} حكم الفقهاء بوجوب إتيان الغسل قبل وقت الواجب الموقت‌ ـ كالصوم، من أن الواجب الذي هو ذو المقدّمة مالم يدخل الوقت لم يجب، فكيف يكون وجوب مقدمته وهو الغسل قبله؟ فليس هذا إلّامن جهةكونه واجباً نفسياً. بل قد استدل الحكيم قدس سره بخبر معاذ أيضاً حيث سأل الصادق عليه السلام: بالدين الذي لا يقبل اللََّه غيره من العباد؟ فأجاب عليه السلام وعدّ اموراً منها: والغُسل من الجنابة[2]. هذه جملة ما استدل بها في الوجوب النفسي للغسل من الجنابة. ولكن الانصاف عدم تمامية شي‌ء منها لاثبات الوجوب النفسي قطعاً، فلابد من الترعض لكلّ واحد منها بالخصوص ومناقشتها. فنقول وباللََّه الاستعانة: أما الجواب عن الطائفة الأولى‌ََ من الأخبار فيمكن أن يقال: {aأولاً:a} إطلاق الفريضة على‌ََ غسل الجنابة، كان باعتبار ان وجوبه قد ذكر في القرآن،

[1] الوسائل: الباب 25 من أبواب الجنابة الحديث 4. P

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 38. P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست