إذ قد يطلق الفريضة علىََ ذلك وما قابله هو وجوب السُّنة، أي كان وجوبه قد بلغنا بواسطة سنته صلى الله عليه و آله لا عن طريق القرآن، كما يشهد لذلك خبر حسين بن النضر الأرمني قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر، فيموت منهم ميتٌ ومعهم جنبٌ، ومعهم ماءٌ قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدء به؟
قال: يغسل الجنب ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنة[1].
وفي «الوسائل» في ذيله: المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة، وبالفرض ما علم وجوبه من القرآن، كما عن الشيخ الطوسي في ذيل حديث سعد بن أبي خلف[2] فيحمل الفريضة في المورد علىََ ذلك لا بمعنى الوجوب النفسي.
{aلا يقال:a} كيف يمكن أن يحمل عليه، مع ملاحظة انضمام غسل الحيض والاستحاضة مع غسل الجنابة في الأخبار، مع عدم وجودهما في القرآن مثل غسل الجنابة.
{aلأنا نقول:a} أما غسل الحيض فقد أتىََ حكمه في القرآن بقوله تعالىََ: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسََاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ فَإِذََا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ الآية[3].
وجه الاستدلال هو النهي عن المقاربة حتىََ يطهرنّ، بناء علىََ معنى الغسل لا النقاء فقط، فينضم ذلك مع وجوب المجامعة في كلّ أربعة أشهر، فينتج وجوب الغسل عليها عند حصول المقاربة، وهو المطلوب.
وأمّا غُسل الاستحاضة الذي يكون في صورة كثرتها، لا يبعد أن تكون هي مرتبة ضعيفة للحيض، كما يشعر بذلك مادّة اشتقاقها، حيث تكون مأخوذة من مادّة الحيض، فعليه يدخل في الآية بعمومها بنحو الإجمال، فعليه يمكن أن يكون المراد من الوجوب في بعض الأخبار هو هذا المعنىََ، بقرينة تلك الأخبار، مضافاً إلىََ عدم وجود إطلاق الفريضة عليهما حتىََ نحتاج إلىََ تأويل.