responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 383
«مشيخة» ابن محبوب و «نوادر» ابن أبي عمير، حتّى أنّه قد حُكي عن السيّد ميرداماد أنّ ما يرويه ابن هلال عن الكتابين كان ملحقاً بالصحاح، بل كان الشيخ الأنصاري قدس سره أيضاً فيمن يقول بأنّ لروايته قرائن تكاد تلحقها بالصحاح. بل عن الوحيد البهبهاني في «الحاشية على المدارك» الاعتماد عليه. فيما أشكل المحقّق الخوئي فيه، وبسط الكلام، وأتعب نفسه في ذلك، لكن في غير محلّه، لأنّه فضلاً عن رجوعه عمّا قاله أوّلاً من التضعيف، كما نقل ذلك مقرّره في ذيل «التنقيح» لوجود أحمد بن هلال في سلسلة «كامل الزيارات» وغير ذلك من المرجّحات، التي كانت عنده مقبولة، وقبول أكثر المتأخِّرين ذلك الخبر، واعتمادهم عليه في فتاواهم بالإفتاء ببعض مضامينه، فلا يبقى حينئذٍ للشكّ والترديد في اعتبار السند مجال. فما ذكره بعضٌ كالمحقّق والعلّامة في «المعتبر» و «المنتهى» ومن تبعهما، من الطعن في سنده لا يعتنى به. فالحديث من حيث السند متلقاة بالقبول والاعتبار، وقابل للتمسّك به في مقام الاستدلال والاختيار. {aوأمّا الجواب عن الإشكال في دلالته:a} فأمّا عن المناقضة بين الصدر والذيل، فلما عرفت أنّ المراد من (المستعمل) في الصدر إمّا أن يكون خصوص الوضوء، كما عليه السيّد في «الروائع الفقهيّة»، فيكون نفي البأس لخصوص المستعمل في الوضوء، والبأس في الذيل للمستعمل في الغَسل فلا مزاحمة بينهما حتّى يكون متناقضاً. وأمّا أن يكون مطلقاً، إلّاأنّه أراد خصوص الوضوء بإخراج أفراده فرداً فرداً، فيبقى المستعمل في الوضوء تحت عموم نفي البأس، والمستعمل في الغَسل (بالفتح) في (الشي‌ء النظيف) المذكور بالخصوص في ذيله، والبأس يكون متعلِّقاً بالفردين، وهما المستعمل في غَسل الثوب وغُسل الجنابة، فلا مناقضة فيه أيضاً. فالإشكال مندفع جدّاً. كما أنّ الإشكال بأنّه موافق للعامّة - الواقع في رابع الإشكالات - غير وارد، لأنّهم يقولون بالمنع في جميع أفسام الاستعمال، خصوصاً في الوضوء،
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست