نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 384
بخلاف ما هو مضمون الحديث، حيث يكون المنع في خصوص ما استعمل في رفع الخبث والحدث الأكبر، ولم يعهد هذا القول من أحد من العامّة.
فأصالة الجهة جارية هنا، يعني أنّ الأصل يقتضي عدم كونه صادراً على نحو التقيّة، حتّى لا يكون حجّة، كما لايخفى.
فبقي من الإشكالات الأربعة إشكالان:
{aأحدهما:a} كون النهي بلحاظ نجاسة الماء، لملاقاته مع نجاسة البدن غالباً، فلايكون النهي حينئذٍ من حيث كونه مستعملاً في الحدث الأكبر.
فأُجيب عنه: بأنّه وإن كانت الغلبة نجاسة البدن، إلّاأنّ الظاهر كون الحكم هنا حيثيّاً، أي يكون النهي من حيث أنّه مستعمل في الحدث الأكبر، وهذا لا ينافي انضمام جهة اُخرى، مثل كونه ملاقياً مع النجاسة أيضاً، ومستعملاً في رفع الحدث الأكبر، فيكون النهي مطلقاً وإن لم يكن منضمّاً إلى هاتين الجهتين.
مضافاً إلى كونه معطوفاً بما استعمل في غَسل الثوب، الذي كان المفروض فيه النجاسة، فلو كان المقصود في المعطوف عليه، هو فرض النجاسة أيضاً، للزم أن يكون العطف عطفاً تفسيريّاً من باب عطف الخاص على العام، وهو بعيد غاية البُعد، كما في «مصباح الهدى»[1].
ونحن نزيد على الجواب عن الإشكال: بأنّه لو سلّمنا كون المفروض في غسل الثوب كونه نجساً، مع إمكان الإشكال فيه كما سيأتي، لكنّه لا نُسلّم كون الغالب في الجنب النجاسة، لأنّه من الواضح أنّه قل ما يتّفق بأن يغتسل الرجل من الجنابة مع اتّحاد غُسله مع غسله للنجاسة من حيث إجراء الماء، بل كثيراً ما يبدأ المجنب أوّلاً بغسل العورة والبدن عن النجاسة، ثمّ يغتسل للجنابة، كما يشهد لذلك ما وقع في بعض الأخبار من الحكم بغسل الفرج مع الماء مستقلّاً ثمّ الغُسل للجنابة، وكما ورد فيى خبر محمّد بن مسلم[2]، عن