responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 385
أحدهما عليهما السلام، قال: (سألته عن غُسل الجنابة؟ فقال: تبدأ بكفّيك فغتسلهما، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طَهُر). وخبر زرارة، قال: (قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إنْ لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكف) الحديث‌[1]. وغير ذلك من أخبار هذا الباب. فالغلبة المذكورة في كلام أكثرهم ممنوعة جدّاً، خصوصاً مع ملاحظة قلّة الماء، حيث ربما يوجب انفعال الماء قطعاً، فإيجاد الغَسل والغُسل مع هذا الماء دفعة واحدة يكون في غاية الإشكال. ولو سلّمناه فإنّه يكون في مثل الماء المتّصل بالكرّ كما في الأنابيب المتداولة في زماننا. فعليه يعلم أنّ النهي عن التوضّى‌ء بذلك، لا يكون إلّامن جهة كونه مستعملاً في الحدث الأكبر كما لا يخفى، فيكون هذا دليلاً للمانعين. وأمّا مع تسليم كون الغالب من استعمال الماء في غُسل الجنابة هو نجاسة بدنهم، وقلنا بكون الغسالة في رفع الخبث نجساً - كما عليه الأكثر، ونحن أيضاً قد اخترناه سابقاً - فحينئذٍ يمكن أن يكون النهي في الفقرة الثانية من جهة إفهام السائل بأنّ المستعمل في رفع الخبث يعدّ نجساً. وكذلك يمكن أن يكون الإفهام أنّ الاستعمال في رفع الحدث الأكبر مانع عن استعماله في الوضوء. فلا إشكال حينئذٍ في كون الثاني أولى، فراراً عن لغوية تكرار الحكم، إذا فرض كون الثوب أيضاً نجساً، ولعدم خصوصيّة لغسل الجنابة حينئذٍ في الذكر بالخصوص. هذا بخلاف ما لو قلنا بالاحتمال الثاني، فإنّه يكون حينئذٍ حكماً مستقلّاً غير ما ذكره في الثوب، إذ الخبر في هاتين الفقرتين حينئذٍ يكون مشتملاً على حكمين، وهما

[1] الوسائل: الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست