responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 386
عدم جواز التوضّى‌ء من المستعمل في النجاسة، المفهوم من الفقرة الاُولى، وعدم جواز التوضّى‌ء في المستعمل في رفع الحدث الأكبر. ومن هنا ظهر فساد كلام الآملي من أنّه لو كان المقصود من النهي باعتبار نجاسة البدن للزم أن يكون العطف من باب عطف الخاص على العام، وذلك لأنّه لا عموم في الأوّل حتّى يكون الثاني بالنسبة إليه خاصّاً، بل يكون من باب عطف فرد على فرد آخر، وهو غير وجيه للفصيح، لاسيما من مثل الإمام روحي له الفداء، الذي يعدّ إمام الفصحاء، إلّافي بعض الموارد لوجود مصلحة في تكراره أو لأجل التمثيل، كما لا يخفى. {aوثانيهما:a} كون النهي فيه تنزيهيّاً، بقرينة غَسل الثوب، لعدم كونه غالباً نجساً، فيكون النهي عن التوضّى‌ء بما استعمل فيه لكونه مستعملاً في إزالة الأوساخ والقذارات، فيكون حينئذٍ هو قرينة على كون النهي عن التوضّى‌ء في الماء المستعمل في غسل الجنابة أيضاً تنزيهيّاً، فيساعد ذلك ما عرفت من عدم غلبة نجاسة بدن الجنب حين الاغتسال، فلا ينافي ذلك كون التوضّى‌ء عن الماء المستعمل في كلا قسميه مع نجاستهما غير جائز، لثبوت النجاسة فيه أيضاً. بل قد يؤيّد هذا الاحتمال ما وقع في آخر الحديث - من تجويز التوضى‌ء في ماء يغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف - بما قد عرفت منّا سابقاً بقرينة تصريح الغسل بالخصوص في الوجه واليد، مع كفاية فهم ذلك من لفظ (التوضي)، لو كان المقصود منه هو الوضوء الاصطلاحي، وإضافته إلى لفظ (النظافة) كون المراد هو مطلق التطهير والتنظيف، أي يجوز الوضوء بماء استعمل في شي‌ء نظيف، أي لا كراهة فيه كما كانت في سابقيه. فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث حينئذٍ دليلاً للمانعين، لأنّهم أرادوا إثبات المنع بمعنى عدم الجواز لا الكراهة. هذا، ولكنّه قد نوقش فيه - كما في «مصباح الهدى»، و «المستمسك»
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست