responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 387
و «مصباح الفقيه» بأنّ هذا الاحتمال ضعيف للغاية، إذ ليس عليه دليل أصلاً، مع ظهور قوله: (الماء الذي يغسل به الثوب)، في كون غسله لإزالة خبثه، كيف ولو جاز حمله على الغسل لإزالة الأوساخ من غير دليل، فليحمل على الغسل وإن لم يكن عن وسخ، فلا يبقى معه محلٌّ للحمل على الكراهة. وهذا الحمل أوفق من حيث الجمود على ظاهر اللفظ، إذ ليس فيه ما يوجب الحمل على إزالة الوسخ، انتهى كلامه في «مصباح الهدى»[1]. ولكن الإنصاف عدم تمامية هذه المناقشة، لأنّ الدليل هو ما عرفت من عدم وجود الغلبة في نجاسة الثوب في الخارج، فحمله على خصوص النجس منه لا يخلو عن بشاعة، لكونه فرداً نادراً بالنسبة إلى سائر أفراد الثياب القذرة، كما لايخفى. وأمّا جعل الحمل على مطلق الغسل - ولو من غير وسخ - أوفق وأولى، حتّى لا يكون النهي تنزيهيّاً فغير وجيه، لأنّ المناسبة بين الحكم والموضوع يوجب كون النهي حينئذٍ لوجود خصوصيّة في الماء المستعمل عند العرف حيث ينهاه. وأمّا فيما لم يكن فيه شي‌ء أصلاً، كما لو كان الثوب طاهراً أو نظيفاً، وبرغم ذلك ينهى عنه، فإنّه مضافاً لعدم مساعدته مع ما هو المذكور في الذيل، بإلقاء الخصوصيّة عن الوجه واليد، والشي‌ء الذي هو كناية عن الإناء أنّه لا يكون عند العرف والعقلاء في استعماله نفرة حتّى يستلزم النهي عنه ولو تنزيهيّاً، فأيّ خصوصيّة أجود وأحسن من ذلك!. ولكن الحقّ الذي ينبغي أن لا نغفل عنه، هو أنّ حمل النهي في قوله: (لايجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه) على النهي الكراهتي هنا بعيد غايته، وإن لم يكن كذلك في بعض الموارد، وذلك لأنّ حمل النهي على الكراهة في سائر الموارد، يكون بالتصرّف في ظهور الهيئة وصرفها عمّا هو الظاهر فيها، وهي الحرمة، وهذا بخلاف ما نحن فيه، حيث أنّ

[1] مصباح الهدى: ص 199.P

نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست