نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 388
مادّة الجواز إذا وقع عقيب النهي، يكون ظهوره في الحرمة أقوى، فحمله على الكراهة بعيد جدّاً، فعلى هذا لابدّ من الحمل على أحد أمرين:
إمّا القول بحرمة التوضّىء من الماء المستعمل في غسل الثوب الوسخ غير النجس، وفي غُسل الجنابة من دون نجاسة البدن أيضاً.
وأمّا القول بالحرمة فيهما مع فرض نجاستهما.
فحيث كان الحكم بالحرمة في الاحتمال الأوّل في المستعمل في الثوب خلاف الإجماع، وإن لم يكن في الثاني كذلك، إلّاأنّ القول به لا يساعد مع وحدة السياق، فلابدّ من حمله على الاحتمال الثاني، حيث لا يكون حينئذٍ خلاف الإجماع لوجود القائل به، بل ادّعى الإجماع على عدم جواز التوضّىء من الماء المتنجّس، إنْ قلنا بنجاسة الغسالة.
وهكذا لا يكون خلاف في التوضّىء بالماء المستعمل في رفع الخبث.
فتعيّن الحمل على الاحتمال الثاني حيث يوجب حفظ النهي في ظهوره وهو الحرمة، وإن كان هذا الحمل بعيد أيضاً، من جهة قلّة مورد نجاسة الثوب والبدن، فلذلك ترى أنّ كثيراً من الفقهاء لم يقيموا على فتواهم بالمنع دليلاً يوجب الاطمئنان على الفتوى بالمنع أو الجواز جزماً، كما لا يخفى.
نعم، قد يمكن الاستدلال على جواز الوضوء بالماء المستعمل بخبر الوارد في «عوالي اللئالي»[1]، عن ابن عبّاس، قال:
(اغتسل بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله في جفنةٍ، فأراد رسول اللََّه أن يتوضّأ منها، فقالت: يارسول اللََّه إنّي كنت جنباً.
فقال صلى الله عليه و آله: إنّ الماء لا يجنب).
والظاهر أنّ اغتسال بعض أزواج النبي كان في داخل الجفنة، وهي القصعة الكبيرة، لا أخذ الماء منها والاغتسال في خارجها، كما يؤيّد ذلك إخبارهنّ ـ له صلى الله عليه و آله بذلك، حيث يفهم أنّه لو كان لتوهّم
[1] مستدرك الوسائل: الباب 6 من الماء المستعمل من المياه الحديث 2. P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 388