نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 389
عدم جواز التوضىء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر وإلّا لما كان لتوهّمها بالنسبة إلى أخذ الماء منه وجهاً وجيهاً، كما لايخفى.
وإنْ جعل بعض المحقّقين - كالآملي قدس سره - هذا الاحتمال مؤيّداً للجواز أيضاً، من جهة لسان تعليله صلى الله عليه و آله: (بأنّ الماء لا يجنب).
ولكن يرد عليه من جهتين:
{aالجهة الاُولى:a} في سنده، لكونه مرسلاً، ومنقولاً عن كتاب «عوالي اللئالي» - والصحيح بالعين المهملة لا المعجمة كما عن «المستدرك» - لابن أبي جمهور الاحسائي، واسمه محمّد بن علي بن إبراهيم ابن أبي جمهور الاحسائي.
والكلام وقع فيه أوّلاً في شخصه، وهو وإن كان عالماً متكلِّماً جامعاً للمعقول والمنقول، إلّاأنّه متّهم بالتصوّف، وكان مفرطاً فيه كما نقله «المستدرك» عن صاحب «روضات الجنات»، وقد وثّقه النوري في «المستدرك»، والمحدّث الجزائري، حيث ألّف كتاباً سمّاه بـ «الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي»، فراجع «المستدرك».
وثانياً: في كتابه من جهة خلطه الأخبار بين غثّها وسمينها، وصحيحها وسقيمها، كما نقل ذلك في «الروضات» عن الشيخ الحُرّ العاملي في «وسائل الشيعة».
بل وهكذا صاحب «الرياض» و «اللؤلؤة» والمجلسي في «البحار».
بل عن صاحب «الحدائق»: عدم الاعتماد بأخبار كتابه عند الأصحاب، فالاعتماد عليه حينئذٍ منفرداً بنحو الدليل والاستدلال لا التأييد والإكمال، لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع إرساله، ولو سلّمنا وثاقة الرجل بنفسه، كما هو واضح لا خفاء فيه.
{aالجهة الثانية:a} في دلالته:
أوّلاً: ليس فيه بأنّه صلى الله عليه و آله قد توضّأ فيه أم لا، حتّى يكون فعله - مضافاً إلى قوله - مؤيّداً للجواز، فلعلّه لم يتوضىء بعد ذلك، ولو لأجل الكراهة مثلاً، لو لم نقل بالحرمة.
ثانياً: وإن استبعدنا سابقاً كون الجفنة كبيرة تسع بقدر الكرّ، إلّا
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 389