نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 390
أنّه لا ينفي الاحتمال، فإذا احتملنا كونه كرّاً، فلا يكون حينئذٍ مفيداً لما نحن بصدده.
كما قد يؤيّد هذا الاحتمال، كون الجفنة كبيرة بحيث كنّ قادرات على الاغتسال فيها، فاحتمال استيعابه بمقدار الكرّ ليس ببعيد غايته، كما لايخفى.
فالاعتماد على هذا الحديث على حدّه، لولا دليل آخر، مع وجود احتمال المنع من خبر ابن سنان - كما عرفت - في غاية الإشكال، بلا فرق في المنع من الوضوء بين أقسامه.
فالأحوط عدم جواز التوضىء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مطلقاً.
{aوأمّا الكلام في القسم الرابع:a} وهو استعمال الماء الذي استعمل سابقاً في رفع الحدث الأكبر، في رفع الحدث الأكبر مرّة اُخرى.
ففيه أيضاً مثل الوضوء من جهة اختلاف الأقوال على أربعة: من الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً، والتوقّف مع تأييد المنع بالاحتياط، والتفصيل بين حال الضرورة بالجواز وعدمها بالمنع.
وقد عرفت أنّ الفقهاء لم يفرقوا في الحكم جوازاً ومنعاً وتفصيلاً بين الوضوء والغسل، إلّاأنّنا بحثنا عن كلّ واحد منها على حدة.
فالآن نشرع في بيان حكم الغسل بالماء الذي استعمل في رفع الحدث الأكبر، فنقول ومن اللََّه الاستعانة:
قد استدلّ المانعون على المنع بمقبولة عبداللََّه بن سنان التي مرّت، باحتمال أن يكون كلمة (وأشباهه) عطفاً على الضمير المجرور في (منه)، فيكون الخبر معنى حينئذٍ: أنّ الماء الذي يغسل به الثوب وأشباهه، من بدن النجس، والجسم النجس، وما يغتسل به الجنب وأشباهه، من بدن النجس، والجسم النجس، وما يغتسل به الجنب وأشباهه من المستعمل في الحيض والنفاس والاستحاضة، لا يجوز الوضوء منه، فحينئذٍ لا يكون الخبر دالّاً على المنع بالنسبة إلى الغسل، لكنّه داخل فيه بأحد الأمرين:
أمّا بالإجماع المركّب، لأنّ القائل بالتفصيل بين الوضوء - بعدم الجواز - والغسل بالجواز، غير موجود بين
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 390