نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 391
الأصحاب.
أو يلحق بالوضوء بطريق الأولويّة، لأنّه إذا مُنع من استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر لرفع الحدث الأصغر، ففي رفع الحدث الأكبر يكون منعه بطريق أولى.
هذا كما في «الروائع الفقهيّة» للسيّد قدس سره.
ولكن هذا الوجه لإثبات المنع في الغسل قابل لورود إشكالات عليه:
{aأوّلاً:a} من جهة القاعدة النحوية الثابتة والمتّفق عليها بين النحاة، من عدم جواز العطف على الضمير المجرور، من دون إعادة الجار، فلا يقال: (مررت به وزيد)، بل يقال: (وبزيد) فلا يصحّ نسبة اللحن إلى الإمام عليه السلام.
والعجب من صاحب «مصباح الهدى» مع وقوفه على هذا الإشكال، فمع ذلك يقول بكونه أظهر بحسب العرف وأنّه لا ينافي كونه خلافاً للقاعدة!.
{aوثانياً:a} من الإشكال في الإجماع، بإمكان القول فيه بأنّه عدمن القول بالفصل، لا قولٌ بعدم الفصل، حتّى لا يجوز الذهاب إلى خلافهم، وإن كان هذا لا يخلو من إشكال.
{aوثالثاً:a} من إمكان الإشكال في أصل الأولويّة، كما في «مصباح الهدى»، بأن لا يكون الوضوء جائزاً، بخلاف الغسل فيكون جائزاً، وإن كان هذا المنع لا يخلو عن تأمّل.
فمع ورود هذه الإشكالات - ولو على نحو الاحتمال - يستلزم أن نختار في فقه الحديث معناً يدلّ على المنع في الغسل أيضاً من دون ورود إشكال فيه، وهو أن يكون كلمة (وأشباهه) عطفاً على المصدر المشتقّ من (أن يتوضّأ) ومرفوعاً لكونه في محلّ الفاعل لجملة لا يجوز، فيكون التقدير هكذا: (لايجوز الوضوء وأشباهه - وهو الغسل - عن مثل الماء المذكور في الصدر).
فيكون الخبر سالماً عن اللحن والمخالفة للقواعد العربيّة، كما يسلم حكم منع الغسل عنه أيضاً عمّا ورد في الاحتمال الأوّل.
{aفإن قلت:a} فعليه لا يشمل الحديث، الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، عند غُسل الجنابة مثل الحيض والنفاس، بخلاف ما لو رجع
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 391