نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 392
كلمة (أشباهه) إلى غُسل الجنابة، فإنّه يدخل مثل هذه المياه في الحكم.
وتوهّم دخول غير غسل الجنابة في حكم غسل الجنابة من جهة المشابهة في الحدثية مشكل.
كما أنّ دعوى وحدة حكمهما في ذلك عند الفقهاء أشكل.
فهذا يوجب تقوية الاحتمال الأوّل على الثاني، هذا كما في «التنقيح».
{aقلت:a} لا موجب لأن نفسّر الحديث بما يخالف القواعد العربية لكن نحصل على حكم عام يشمل كلّ الأحداث الكبيرة، بل القاعدة تقتضي التعبّد بظهور الخبر بما هو فصيح بقدر ما يدلّ عليه، فإن أمكن القطع بإلغاء الخصوصيّة عن المورد وإلحاق غيره إليه لحكمنا به، وإلّا يكتفى بالحكم في خصوص المورد، خصوصاً فيما إذا كان المنع على خلاف الأصل، حيث يقتضي الاكتفاء على القدر المتيقّن فيه، وهو المستعمل في غُسل الجنابة، لو لنم نقل بالتعميم من باب مناسبة الحكم والموضوع.
فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ الاحتمال الثاني أقوى.
فإن فرغنا من إثبات الحكم بالمنع في الوضوء، كان الغسل مثله أيضاً بلحاظ ورود النهي التحريمي لوجود لفظ (لا يجوز)، ومن حكم الجواز، بلحاظ عدم غلبة نجاسة الثوب والبدن في الجنب، ولذك حكمنا بالاحتياط بالمنع في الوضوء، وكذلك في الغسل.
مع ما عرفت من إمكان دعوى الأولويّة، بل وجود الإجماع المركّب هنا أيضاً، كما لايخفى.
وقد استدلّ للمنع بعدّة أخبار لا بأس بذكرها والإشارة إليها، وملاحظة دلالتها:
{aفمنها:a} صحيح عبداللََّه بن مسكان[1] قال:
(حدّثني صاحبٌ لي ثقة أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟
قال: ينضح بكفّ بين يديه وكفّاً من خلفه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل).
[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب الماء المضاف الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36979 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 392